Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 13, halaman 220

  1. كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب
  2. في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة، وبعد موت بعض الورثة

وعلى الإقرار للزوجة الثمن ثلاثة وللولد أحد وعشرون مات عنها فلأمه ثلثها سبعة ولكل عم سبعة وبيد العم المقر سبعة (١)، فيؤخذ منه سهمان (٢) فيعطيان (٣) للأم ويبقى لهما سهمان (٤) عند العم الآخر.

قال ابن المواز: ولو كان الولد أثنى لم يدفع العم المقر إلى الأم إلا نصف سهم مما في يديه، لأن للزوجة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة، وعلى الإقرار للزوجة الثمن ثلاثة/ وللبنت اثنا عشر (٥)، ولكل أخ أربعة ونصف، فللأم من ابنتها الثلث أربعة، ولكل عم من عميها أربعة فصار للمقر ثمانية ونصف وبيده تسعة، فيرد نصف سهم للزوجة ويبقى لها نصف سهم عند الأخر.

وجواب هذه المسألة في الكتابين بغير هذا اللفظ فذكرنا معناه بحساب مختصر.

ومن كتاب أحمد بن ميسر، ومن مات عن ولدين شقيقين، ثم مات أحدهما فترك ابنته وأخاه، ثم أقر الحي بأخ آخر شقيق فالفريضة تصح في الإقرار والإنكار من اثني عشر، بيد كل أخ ستة، مات عنها أحدهما، فصار لابنته ثلاثة ولأخيه ثلاثة وهو ربع جميع المال وبيده النصف، فصار له ثلاثة أرباع المال (٦)، وفي الإقرار يصير لكل أخ أربعة، فمات واحد عن أربعة فلابنته النصف اثنان، ولكل أخ سهم فيصير بيد الأخرين خمسة، خمسة وهذا المقر بيده تسعة فيدفع إلى أخيه أربعة ويبقى له سهم بيد بنت أخيه، فإن أقرت دفعت إليه، وإن كان إنما أقر بأخ لأب كان له في الإقرار أربعة، فيرث من أخيه الشقيق سهمين ولا يرث معه الأخ للأب

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 13، ص 220 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.