Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
كتاب الاستلحاق والإقرار بالنسب
- جامع القول في الاستلحاق والإقرار بالولد وغيره ومن أقر بأخ هل يرثه؟ أو قال فلان وارثي هل يرثه؟
- فيما يستلحق من الولد بعد بيعه، أو بيع الأم، وفي الأمة لها زوج، فيستلحق السيد ولدها، وفي الولد يستحلق بعد اللعان
- فيمن أقر في أولاد أمته أن أحدهم ولده، أو أقر بأحدهم بعينه عند بينة ونسيته البينة أو اختلط ولد أمة وحرة
- فيمن شهد عليه شاهد أنه أقر أنه أولد جاريته هذه هذا الولد، وشهد آخر بإقراره أنه أولدها ولدا آخر غيره بعده
- فيمن استلحق ولدا ثم أنكره
- في توارث المتحملين من أهل الكفر وغير المتحملين ممن أسلم، وأهل العتق هل يتوارثون؟
- في توأم المتحملة وتوأم الزانية والملاعنة والمغتصبة
- في الإقرار بالنسب أو بالقرابة أو بالزوجية
- فيمن أقر بأخ في صحته هل يوارثه؟
- فيمن ترك ولدا أو ترك أولادا لإمائه فقال ولده هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذا، أو قال ذلك في أجنبين
- إلحاق النسب والقافة
- في الدعوى في النسب والقرابة والزوجة وبماذا يثبت ذلك؟
- في إقرار بعض الورثة بوارث، أو يقر أن الميت أقر بوارث له
- في إقرار أحد الورثة بوارث، وفي الفريضة عول، أو تكون على الإقرار عائلة
- في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة، وبعد موت بعض الورثة
- في الوارث يقر بوارث من وجه، ويقر به وارث غيره من وجه آخر، فيصدق أحدهما أو يدعي غير الوجه الذى أقر له به المقر
- في أحدم الورثة يقر بوارث، ويقر بوارث آخر
- فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخوين، فصدقه أخوه بأحدهما
- فيمن أقر بوارث معه ثم أقر بآخر بعد أن دفع إلى الأول مورثه أو قبل
- في أحد الولدين يقر بأخ بعد أن قاسم أخاه والتركة عين أو عرض
- فيمن ترك ولدين، فأقر أحدهما بأخ، ثم مات المقر، أو المقر به، أو كانوا ثلاثة
- في الورثة يقرون بوارث فيقول المقر به عندي نصيبي