Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 13, halaman 504

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الثاني من الجراح]
  3. في كفارة القتل، وفيم إذا تجب، وذكر ما يحمل محمل الخطأ في الكفارة

وقد يركب الرجل الدابة؛ فتصرعه. وقد كوى النبي- ﵇ أسعد ابن زرارة، فمات (١).

وقال في التي أسقت ولدها دواء؛ فشرق] (٢) فمات، فما الكفارة بواجبة عليها، فإن فعلت، فهو خير (٣). وكذلك الطبيب يسقى رجلا دواء؛ فيموت. فإن كفر، فحسن، إن كانا مليين. وليس بواجب.

قال عنه أشهب: لا كفارة في هذين، ولا دية.

ومن العتبية (٤)، روى أشهب؛ عن مالك؛ في امرأة توجر (٥) ولدها أو تسعطه (٦): فلا عقل عليها فيه، ولا على العاقلة، ولا كفارة. وكذلك الطبيب؛ يداوي رجلاً؛ يموت؛ فلا دية على عاقلته.

ومن المجموعة، وكتاب ابن المواز، قيل لمالك: فقاتل العمد؛ يعفى عنه. أيُكفر؟ قال: إن فعل فهو خير له.

ومن كتاب ابن المواز، وعن السيد يؤدب عبده أو أمته؛ فتموت؛ فليكفر أحب إلي. قال محمد: وكذلك المعلم يؤدب الصبي، أو الزوج زوجته. وعن المرأة؛ نامت على ولدها؛ فأصبح ميتا؛ فخافت أن تكون قتلته. قال تكفر. فقيل: فالدية على عاقلتها؟ قال: ومن يعلم أنها قتلته. زاد في كتاب ابن عبدوس: فإن تبين به حمرة؛ فديته على عاقلتها.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 13، ص 504 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.