Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الثاني من الجراح]

Bab dan daftar isi:

[الجزء الثاني من الجراح]

Baca bab ini

  1. ذكر العاقلة وكيف تحمل دية الخطأ؟ وكيف توظف عليهم؟ وهل تحمل العمد والإقرار؟
  2. ذكر قول الله تعالى فيمن قتل من كافر معاهد أو مؤمن لم يهاجر، ومن قتل الآن بين الصفين، من كافر بارز غير القاتل
  3. فيمن يعقل عن الذمي جرائره، وتأجيل ديته، وجناية الحربي المستأمن
  4. في تأجيل الدية على العاقلة، وتأجيل دية ما دون النفس
  5. فيما تحمله العاقلة من جراح الخطإ، وهل تحمل من جراح العمد شيئا؟ وهل تحمل دية الكافر؟ وجناية الصبي والمجنون والسكران وشبهه والعبيد
  6. في العاقلة تؤدي شيئا تظن أنه يلزمها وهو غير لازم لها والولي يضمن عن صبي ما ظن أنه يلزمه
  7. ذكر ما تحمله العاقلة من العمد الذى لا قصاص فيه، وهل تحمل العاقلة جناية المرء على نفسه؟ أو إقراره بالقتل خطأ، وذكر ما لا قصاص فيه من العمد وقد تقدم في باب ذكر العاقلة أنها لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا عبدا
  8. في كفارة القتل، وفيم إذا تجب، وذكر ما يحمل محمل الخطأ في الكفارة
  9. في جناية الصبي والمجنون والنائم والسفيه والسكران، وجرح العجماء
  10. فيما يحدث عن فعل الطبيب والخاتن والبيطار ومتولي القصاص والأدب والمعلم وشبه، ومن عنف في وطء امرأته فأفاضها أو قتلها أو كسرها، ومن أذهب عذرة امرأته بضربة
  11. فيما أصاب الكلب العقور، والجمل الصؤول، والحائط المائل، والإبل العوادي على الزرع، وما أفسدت المواشي
  12. فيمن حفر حيث لا يجوز له أو أوقف دابة أو رش فناء أو نصب سيفا أو أخرج ظلة أو ميزابا حيث لا يجوز له وما هلك بذلك هل تضمنه العاقلة؟
  13. في ضمان القائد والسائق والراكب وما أصاب الدابة وحدها
  14. في الفارسين أو السفينتين أو الحالمين يصطدمان فيهلكان، أو حر وعبد وفي حافري البئر يقع عليهما فيهلكان، أو يأخذ الأعلى بيد الأسفل، فيقعان جميعا
  15. في السفينة تربط إلى السفينة ومن تعلق برجل في بئر أو فيما يخاف فخلاه، أو قطع الحبل، وفيمن يسقط من يده شيء أو يقع رجل على شيء فيهلك، أو يدفع أحد، فيؤتى عليه أو على من وقع عليه وشبه هذا
  16. في المرمى بحجر فاتقاها فرجعت فأصابت أحدا، وفيمن كدم يد رجل فنثرها فوقع سن الكادم، ومن عبث بسقاء فسقطت عليه قلة على كتف السقاء، ومن طلب رجلا بسيف فعثر الرجل فمات
  17. فيمن استعمل كبيرا أو صغيرا أو حرا أو عبدا فعطب أو عطب بسببه أحد
  18. في النصراني يقتل مسلما أو كافرا ثم يسلم، أو كان عبدا فعتق وانتقل الجارح أو المجروح، من دين إلى دين أو إلى ردة، أو من ردة إلى الإسلام، أو من حرية إلى رق، أو من رق إلى حرية، أو من عهد إلى نكث، وكيف إن نما ذلك إلى النفس؟ وذكر القسامة في ذلك
  19. في العبد يجرح ثم يعتق ثم يجرح ثم يموت بعد ذلك، والجرحان خطأ أو عمدا أو أحدهما
  20. في العاهد الحربي يجرح ثم ينكث ثم يؤمن أو يسبى، ثم ينزى في جرحه فيموت، وقد جرحه مسلم أو ذمي
  21. فيمن أعتق أحد عبديه أو أوصى ميت بعتقهما؛ ما حكمهما في الجراح والقتل والميراث قبل إنفاذ الحرية؟
  22. فيمن قتل من لزمه القمل من مرتد أو زنديق أو قطع يد سارق ونحوه والمرتد يقتل مسلما أو نصرانيا أو يجرحه ومن قتله الخوا رج