Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 13, halaman 512

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الثاني من الجراح]
  3. فيما أصاب الكلب العقور، والجمل الصؤول، والحائط المائل، والإبل العوادي على الزرع، وما أفسدت المواشي

قال ابن حبيب: روي عن علي بن أبي طالب- ﵁ أتي في رجل؛ أبرك امرأته، فدسرها دسرا (١)، فألقاها على وجهها، فبدرت (٢) ثنيتاها. فقال: هي مطيته يرتحلها كيف شاء.

فيما أصاب الكلب العقور، والجمل الصؤول،

والحائط المائل، والإبل العوادي على

الزرع، وما أفسدت المواشي

ومن قول مالك، وأصحابه: إن ما روي (أن جرح العجماء جبار) (٣)، إذا جنت، من غير تعد. من مالكها، في ذلك.

ومن المجموعة، ونحوه في كتا ابن المواز، من قال ابن القاسم، وما ذكر عن أشهب، في الكتابين، ولفظ المجموعة أتم./

قال ابن القاسم: وأخبرت عن مالك؛ في الحائط المائل المخوف، إن أشهد على ربه، ضمن ما عطب به. قال ابن القاسم: وإن لم يشهدوا عليه، لم يضمن. وقاله أشهب؛ إن بلغ من شدة الميل، والتغرير به، فلم يهدمه، وقد أمكنه هدمه، ضمن ما أصاب به؛ أشهد عليه، أو لم يشهد؛ لأن ترك الإشهاد لا يزيل لازما، ولا يوجب عليه غير واجب، كإيقاف دابته بموضع لا يجوز له. ولكن إن تقدم إليه السلطان، في هدمه، وإيقاف دابته؛ باجتهاد منه، فهذا يضمن ما كان عن ذلك، وليس نهي الناس يوجب عليه أمراً.

قال ابن القاسم: وليس إشهاده، على من الدار بيده برهن أو كراء، بنافع، إن كان ربها حاضرا. وإن غاب، رفع إلى الإمام.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 13، ص 512 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.