Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب الزكاة
  2. في من عليه دين فأحال به على دين له عند الحول، وفي المديان يوهب له الدين عند الحول، أو يحدث له ملك عرض يسواه قبل الحول أو بعده

فمن كان له منهما عَرَضٌ يسواها، فليزكها وإلا فلا.

قال أشهبُ: فيمن تسلَّفَ عشرين، فأقامت بيدهِ سنة، ثم وهبها له ربُّها فليزكِّها الموهوب مكانه، ولو وهبها لغيره لم يكن على الموهوب فيها زكاة، ولا على الواهب. قال محمدٌ: أمَّا الواهب فيزكيها؛ لأنَّ يدَ القابضِ لها كيده. وقاله ابن القاسم. وإنَّما تكونُ الزكاةُ فيها من العشرين بعينها.

ومن: "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال: ومن له مائة دينارٍ وعليه مثلها فأفادَ عَرَضاً قبلَ الحولِ بشهرٍ يفي بها. قال ابن القاسمِ: لا يُزكِّي حتَّى يكونَ العَرَضُ عنده من أوَّلِ الحولِ. وقال أشهب: ولا يُبالي أفاده عند الحولِ أو قبله، يجعل دَينه فيه، ويُزكِّي ما فيه. وكذلك إن أفاده بعد الحولِ زكَّاه حينئذٍ، وكان من يومئذٍ حوله. قال محمد: وبهذا نقول. وبه أخذ أصحاب ابنِ القاسمِ.

قال أشهبُ: وكذلك لو تصدَّقَ بالدَّينِ ربُّه على الغريم، أو وهبه له عند الحولِ، أو بعده لزكَّى مكانه، وقاله أصبغ. ورَوَى ابن القاسمِ، عن مالكٍ، أنَّه لا يزكِّيه حتَّى يأتيَ حولٌ من يومِ وُهِبَ له.

قال في "العُتْبِيَّة" عيسى، عن ابن القاسمِ: وكذلك لو أفاد بعدَ الحولِ مائةُ فقضى بها دَينه، فإنَّه يأتنفُ بما في يديه حولاً من يومئذٍ.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 2، ص 162 (SanadKitab #96257, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.