Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
كتاب الزكاة
- ذكر ما يجب فيه الزكاة من العين، وغيره من الأنعام، والحبوب، والثمار، وما لا زكاة فيه
- في من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا تنقص يسيرا أو كثيرا، وهي تجوز بجواز الوازنة، وكيف إن لم تجز، وهي تبلغ إذا صرفت ما فيه الزكاة
- في ما يجمع في الزكة من العين، والحب، والماشية وهل يخرج عن الورق ذهبا، أو عن الذهب ورقا
- في زكاة الحلي، وما يرصع منه بجوهر وما يحلى به السيف وغيره، وذكر آنية الذهب والفضة، وما يقتنى أو يتجر به من ذلك كله
- في الحلي، أو العروض تورث أو تقتنى أو يشترى وما تنقله النية إلى القنية، أو إلى التجارة من ذلك، وما لا تنقله، وما بيع بعد ذلك
- في زكاة الفائدة بسبب الميراث والهبات والصلات، وما يتأخر قبضه من ذلك، وفي قبض الوصي والوكيل
- في زكاة فائدة ما يؤخذ في صداق، أو دية أو غلة
- في زكاة فوائد الغلات؛ من المساكن، والعبيد، والحيوان، وغيرها، وغلة المشترى من المساكن، والمكترى منها، وما يؤاجر به المرء نفسه
- في زكاة الغلات وأثمانها وذكر ما يؤخذ فيها من عوض، أو في الأشياء الموروثة والمقتناة من ثمر، وكيف إن بيعت الثمار مع الرقاب أو بعد أن حرث، أو صوف الغنم
- في العبد يعتق والنصراني يسلم هل عليهما زكاة في مال أو ثمرة أو حب أو غير ذلك؟
- في زكاة مال المفقود والصبي والمجنون والأسير
- باب في زكاة المال اللقطة أو الوديعة أو المدفون أو المغصوب
- في زكاة المال يبضع أو يوهب أو يعزل لشراء قوت وكسوة
- في زكاة المال يفاد شيئا بعد شىء، وحكم الفوائد في أحوالها ونمائها، وما يضم منها بعضه إلى بعض
- في زكاة الدين وما يتفاوت قبضه منه، أو من بيع العرض، وزكاة ما يقارن ذلك من الفوائد باتفاق حول أو اختلافه، وزكاة الدين قبل قبضه، والعرض قبل بيعه
- في زكاة من عليه دين، وكيف إن كان عليه صداق، أو نفقة، أو زكاة فرط فيها، وذكر النفقات التى تلزمه
- في المديان هل يحسب ما عليه في دين له، أو فيما يقتنى من عروضه، أو في نصاب ماشيته، أو فيما له زكاة؛ من المعدن، أو الحب، أو مال ينفرد بحول أو في قيمة مكاتبه، ومدبره، والمعتق إلى أجل، والآبق، وشبه ذلك
- في من عليه دين فأحال به على دين له عند الحول، وفي المديان يوهب له الدين عند الحول، أو يحدث له ملك عرض يسواه قبل الحول أو بعده
- في زكاة ما ربح فيما لم ينقد فيه، أو فيما نقد بعض ثمنه، وفيما ابتاعه بدين، وفيما غصب ثمنه، أو تسلفه ونقده
- في زكاة أهل الإدارات
- في زكاة مال القراض
- في اشتراط الزكاة في القراض وفي المساقاة على أحدهما
- في الزكاة في مال القراض عن رقاب الغنم وعن العبيد في زكاة الفطر
- في زكاة القراض يتفاصلان فيه قبل الحول أو يتفاصلان بعد الحول، والمال بربحه عشرون دينارا أو أقل، أو يكون أحدهما عبدا أو نصرانيا أو مديانا
- في زكاة القراض يرجع إلى ربه بعضه قبل الحول، أو اشترى به أصولا، فباع الثمرة برأس المال، ثم باع الأصول
- في زكاة المال يعطى للرجل على أن له ربحه أو يحبس عليه، وزكاة المال يوقف للسلف
- في زكاة الأموال توقف لتفرق أعيانها، أو لتفرق غلتها، أو نسل الماشية أو ربح المال أو النخل تطعم ثمرتها سنين، والزرع يوصى به
- في من عجل إخراج زكاته أو أخرها، وفي الزكاة تتلف، وقد أخرجها، أو يتلف المال
- في الرجل يعرف بمنع زكاته
- في من مات وعليه زكاة، كما حلت، أو فرط فيها وقد أوصى بإخراجها أو لم يوص
- القول في المعادن وملكها وإقطاعها وأخذ الزكاة مما يخرج منها من ذهب أو ورق
- باب بقية القول في زكاة ما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة
- جامع القول في الركاز
- فيما يؤخذ من أهل الذمة إذا تجروا إلى غير بلدهم
- فيما يؤخذ من الحربين إذا نزلوا عندنا للتجارة
- في الجزية