Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الأول من البيوع]
- ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام من الحبوب جنسا بجنسه أو بخلافه أو ما فيه صنعة
- في بيع الرقيق والدواب والحيوان كله بعضه ببعض إلى أجل من صنف واحد
- في بيع غير الحبوب من الطعام جنسا بجنسه أو بخلافه، وبيع الشىء من ذلك بما يحرج منه
- باب ذكر ما يجوز فيه البدل من الطعام تحريا، أو القسم تحريا فيه وفي غيره أو بمكيال مجهول
- في المزابنة بالرطب باليابس من الطعام، وذكر التحري فيه
- في بيع نخل بنخل بثمرهما وأرض بأرض بزرعهما أو شىء من ذلك بطعام حاضر
- في بيع اللحم بالحيوان، وبيع ما لا يحيا بما يحيا أو بطعام
- في الأخذ من ثمن الطعام طعاما أو في الاستهلاك ومن له عليك طعام هل يبتاع منه ما يقضيه؟
- في بيع الطعام من بيعه قبل قبضه وربح ما لم يضمن
- باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعديه وغير ذلك من مسائله
- فيمن ابتاع طعاما جزافا أو نصف ثمره أو نصف صبرة أو استثنى مما باع
- في توكيلك من له عليك طعام على شرائه وقبضه، أو وكلت من لك عليه طعام على قبضه
- فيمن له طعام من بيع فأخذ فيه صنفا آخر أو دقيقا من قمح أو يأخذ أقل من الكيل أو أكثر
- في الإقالة والشركة والتولية في الطعام من بيع
- في إقالتك من الرطب أو من بعضه بعد أن أثمر وأخذ ذلك في تفليس
- في بيع الطعام من القرض قبل قبضه أو كان من غصب أو تعد، وما لا يجوز فيه من الاقتضاء
- في بيع الأشياء بعضها ببعض نقدا وسلم بعضها في بعض من جنس واحد
- جامع ما ينبغي في السلم من صفة وأجل وتعجيل نقد وغيره ووجوه ما يجوز منه وما لا يجوز
- في الشراء من ثمر حائط بعينه، والسلم فيه وشراء لبن غنم بأعيانها والسلم فيه
- في السلم في صوف غنم معينة أو في جلودها أو في زيت أو دقيق من حب أو بذر بعينه
- ذكر ما يجوز فيه بيع الجزاف وما لا يجوز، ومن اشترى من صبرة باعها شيئا
- في البيع على التصديق في الكيل والوزن، أو قال زن فما نقص أوفيتك وإدخال الظرف في الوزن
- في بيع كيل مع جزاف وبيع صبرتين على سعر متفق أو مختلف