Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
كتاب المزراعة
- القول في كراء الأرض بالجزء مما تنبت أو بالطعام
- ذكر ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين، وكيف إن قارنها بيع
- في شركة المتزارعين على إخراج مختلف أو على أجزاء من الزرع
- في مزارعة الثلاثة أو الأربعة وما يجوز من شركتهم في ذلك وما لا يجوز
- في الأرص بين الرجلين يدفعها أحدهما إلى الآخر مزارعة
- فيمن أعطى رجلا أرضه وبذره ليزرعها على أن الزرع له أو لرب الأرض أو بينهما
- في شركة المتزارعين على سلف الزريعة من أحدهما أو ثمنها للآخر بشرط أو بغير شرط
- في المتزارعين على أن يبدأ مخرج الذرة بمكيله أو بشىء أو بخراج أرض والباقي بينهما
- في المتزارعين بطعام مختلف أو بأرضين متباعدين
- في الجزارعين على الصحة لا يخلطان الزريعة أو يخرج أحدهما زريعة دنئة
- فيمن اشترى زريعة فلم تنبت
- في المتزارعين يريد أحدهما أو كلاهما المشاركة أو يعجز أو يغيب أو يتاقايلان قبل أن يزرعا
- في المتزارعين وعلى أحدهما الحرث، فاختلفا كم يحرث في الأرض؟
- في عقد المزارعة حين القليب وقبل أوان الزرع على أن يقلب الأرض أحدهما الآن
- في الأرض تستحق بعد أن اشترك المتزارعان وزرعا
- في المتزارعين وعلى أحدهما العمل فيحرث بعض الأرض
- في المزارع يزارع غيره
- في الدعوى بين المتزارعين
- في الأجير أو الوكيل يخطئ فيزرع بدر غيره أو في أرض غيره
- فيمن زرع الأرض رجل على الدالة والتعدي
- فيمن واجرته على أن يزرع لك حبا فخلطه بزريعته
- في قرية بين قوم ومنهم من يضعف عن الحرث والعمارة أو يغيب
- في زرع المتزارعين أو المكتري يهلك ثم يختلف في عام ثان