Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
كتاب الشهادات الأول
- ما يلزم الرجل الإجابة إذا ادعي إلى الشهادة في ابتدائها أو أدائها
- ما يلزم الرجل أن يشهد به مما علمه أو حضره أو سمعه، وفي المنكر يراه
- في الرجل يعلم بدين لرجل ثم يخبره غيره بزواله عنه وهل يشهد بالأصل
- فيمن يعلم علما لا يجوز عنده والحاكم يجيزه، وهل يزيد في الشهادة ما تقوم به أو ينقص منها؟
- في الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته، هل يسعك تجريحه؟
- في شهادة المفتي على المستفتي فيما ينوى فيه، هل يلزمه أداؤها عليه أم لا؟
- فيمن سمع قذفا أو إقرارا أو نص شهادة شاهد، هل عليه أن يشهد بذلك؟
- في الشهادة على الرجل يقرر فيقر وقد أوقفت له بينة حيث لا يراهم
- في الشهادة على معرفة الصوت وشهادة الأعمى على ذلك
- في الشهادة على معرفة الخط من خط مقر أو خط شاهد
- في الرجل يعرف خطه في الوثيقة ولا يثبت شهادته، والرجل يقول اشهد علي بما في هذا الكتاب
- في القوم عندهم شهادة في مال أو فرج أو غيره فلا يرفعون شهادتهم إلى الحاكم
- في الشاهد الغريب من يعدله؟ وهل تقبل الشهادة في الرفقة بالتوسع؟
- في تزكية رجلين لرجلين وتزكيتك لمن يشهد معك في حق
- في التجريح ووجوهه، وهل يكشف المجرحون للشاهد بماذا جرحوه؟ وتجريح المبرز؟
- في شهادة تارك الجمعة أو غيرها من الفرائض من صلاة وزكاة وحج وشبه ذلك
- في شهادة أهل الأهواء وما يجرح به الشاهد من كبائر الأمور وصغائرها
- في شهادة المولى عليه والبكر والمجنون والأخرس ومن لم يحتلم وهو ابن خمس عشرة سنة
- في شهادة السائل والفقير، وشهادة غير المبرز في المال
- في شهادة القريب لقريبه أو عليه، ومن تجوز شهادته من القرابة ومن لا تجوز
- في شهادة العدو والخصم على عدوه، وتعديله