Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
كتاب الشهادات الثاني
- في شهادات الأجير والشريك والمقارض والمستعير والغريم والحميل
- في المشهود له ينفق على الشهود أو يكري لهم
- في شهادتك لمن شهد لك أو على من يشهد عليك، وشهادة ركاب السفينة والمسلوبين ببعضهم
- في شهادة الرسول بما على قابضه، وشهادة من أودعته مالا أنك وهبته لرجل
- في شهادة الوصي لليتامى، أو يوصي معه وارث أو وصي، أو يشهد في الوصية وقد أسندت إليه
- جامع ما ترد به الشهادات من التهم
- في شهادة الوارث في الوصية والعتق والصدقة وفي دين على الميت
- في شهادة المحدود والقاذف وولد الزنى وولد الملاعنة
- في شهادة البدوي على القروي
- في الشاهد يشهد عند الحاكم فلا يحكم به حتى يموت أو يعمى أو يصيب ذنبا يجرح به
- في الشاهدين يشهدان على ما يؤدي إلى ما لا تجوز معه شهادتها
- فيمن شهد بشهادة عند حاكم فردها لوجه ثم شهد بها بعد ذلك هل تقبل؟
- في الرجل يشك في شهادته وقوم يشهدون على شهادته، أو يجحد شهادته ثم يشهد بها
- فيمن قال رضيت بشهادة فلان ثم بدا له، أو قال إن أقام علي فلان بينة بدعواه فذلك في مالي
- في المشهود في الزنا وغيره هل يشكفهم الحاكم عن الوقت والموضع ويفرق بينهم
- في القوم يشهدون أن لفلان أرضأوآخرون يشهدون على حدودها
- في القوم يشهدون على رجل أنه طلق امرأة من نسائه نسوا اسمها أو أعتق عبدا له نسوا اسمه
- في وجه الشهادة بالورثة وما تتم به الشهادة في ذلك، وكيف إن قالوا لا وارث له إلا فلان