Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
كتاب الإكراه
- القول في الإكراه على القول وعلى الفعل
- فيما يكون إكراها يعذر به، وما لا يكون إكراها، وكيف إن هدد أو أمر أمرا
- في المكره على طلاق أو عتق
- في الإكراه على النكاح
- في الإكراه في الخلع والعتق، أو على الوكالة على ذلك، ومسألة في اللعان
- في الإكراه على الزنا أو على أن يقتل رجلا أو يقطع له عضوا أو يجرحه
- في الإكراه على أخذ مال رجل أو استهلاكه له أو دفعه لغيره
- في إكراه الرجل على قتل من يرثه
- في الإكراه على قتل رجل نفسه أو إزالة بعض أعضائه أو هلاك ماله
- في الإكراه على البيع والشراء، وكيف إن أحدث المشتري أو البائع في ذلك بيعا أو عتقا
- في المضغوط بالإكراه على غرم مال ظلما فيبيع عرضه وعقاره في ذلك
- في المضغوط يبيع ولده أو زوجته أو أبوه متاع أنفسهم في فدائه
- في المضغوط يعطي حميلا أو يتسلف هل يلزمه؟
- في الوالي يعزل فيكره على غرم مال فيبيع فيه رقيقه ومتاعه
- في أشرية الأمراء العقار والرقيق من أهل عملهم
- فيمن أكره على شراء من يعتق عليه أو على شراء عبد حلف بحريته إن اشتراه
- فيمن أكره على أن يفعل شيئأ فيفعل غيره، مثل أن يكره على أن يبيع فيهب
- فيمن أكره على فعل شيء فيفعله أو أكثر منه أو يفعله وشيئا غيره
- في الإكراه على إبراء من الحق أو تسليم الشفعة أو على الصلح من الدم أو العفو
- في الإكراه من القاضي أو غيره على الإقرار بالحديد، وكيف إن سجنه في شيء من ذلك فأقر في السجن
- في إكراه الخوارج المتأولين وغير المتأولين، ومن دخل عليك من لص هل تقتله ولا يعلم
- في الإكراه فيما يجعل الرجل علي نفسه لله أو يحلف به
- باب في الإكراه على الهبة وعلى قبولها
- باب في الإكراه على التخيير
- في الإكراه على اليمين أو يتبرع باليمين بعد أن ضغط في شيء
- فيمن فدى متاع رجل من اللصوص أو في مكس