Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الثاني من الشفعة]
- فيمن ابتاع شقصا ثم باعه أو أقال منه أو وهبه
- في الشقص يباع بعرض أو بدين أو يؤاجره أو يكري به
- ما جاء في الشقص يباع معه ما لا شفعة فيه
- في الشقص يباع بما لا يسوى أو يضع البائع من ثمنه أو يزاد فيه أو يأخذ في الثمن غير ما وقع به
- في الشقص يؤخذ في صلح من دم عمد أو خطأ أو يؤخذ في نكاح أو خلع أو يكون في ذلك غيره
- ما جاء فيمن صالح من شقص أو على شقص أو صالح به الكفيل عن غريم
- في الشفعة في هبة الشقص للثواب أو لغير الثواب [أو بعطاء أو به حباء]
- ما جاء في الشفعة في البيع الفاسد
- في الشفعة في بيع الخيار أو فيما يرده بعيب أو بفلس أو فيما يستحق منه
- في عهدة الشفيع وفي قبض الثمن
- فيمن وجبت له الشفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه، وفيمن باع بعض حظه
- في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأخذ وفي الثمن، وفيما تنقطع به شفعة الحاضر
- ما جاء في شفعة الغائب والصغير والمولى عليه
- ما جاء في تسليم الشفعة قبل الشراء أو بعده بمال أو بغير مال، وما يعد من فعل الشفيع تسليما
- باب في الشفيع يخبر بغير ما وقع به الشراء فيأخذ أو يترك ثم يتبين له خلاف ذلك
- في مجهلة الثمن وفي اختلاف المتبايعين في الثمن فيما فيه الشفعة واختلاف الشفيع والمبتاع في ذلك
- في الشفعة تجب للشريك أو المقارض أو الوكيل أو فيما باع الوصي على بعض من يليه
- في الشفعة بين الذمي والمسلم، وشفعة المرتد والمديان ومن فيه بقية رق
- ما جاء في ميراث الشفعة عن الشفيع وعليه دين أولا دين عليه، والشفيع يرثه البائع هل له القيام؟
- باب في الشفيع يهب شفعته أو ييعها قبل أن يأخذها
- ما جاء في الوكالة على الشفعة
- فيمن تصدق على رجل وباع من آخر في كلمة واحدة
- في الوكيل على طلب شقص وبيعه فاشتراه لنفسه، هل فيه شفعة؟