Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الرابع من الوصايا]
- في الوصية في العين والدين
- فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين، أو بمال لرجل عليه دين
- فيمن أوصى بثلثه أو بالعتق هل يباع هاله أو يقوم؟ وكيف إن أوصى بشيء أو بجزء شائع؟
- في الرجل يوصي بوصايا فيتكلف نفقة في اقتضاء ديونه وجمع تركته على من يكون؟
- في مال العبد الموصى به لرجل أو بعتقه أو المدبر أو المعتق إلى أجل
- في الأمة الموصى بعتقها أو المدبرة تلد قبل موت السيد أو بعده
- فيمن أوصى بنخيل أو وهبها أو حبسها فأبرت لو كان فيها تمر قبل ذلك
- فيما يحدث في التركة قبل إنفاذ الوصايا أو يهلك بعدما أوصى فيه
- في الموصي بعشرة من إبله أو عبيده أو بجزء من ماله فهلك من ذلك شيء قبل إنفاذ الوصية
- فيمن أوصى بشراء عبد بعينه فيعتق وأوصى بوصايا فيهلك العبد أو عتق
- فيمن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو بعده أو رد ذلك أو رجع الموصي
- فيمن أوصى لعبد بجزء منه أو بثلث ماله أو بتسمية تجاوز ثلثه
- في الأمة الموصى لها بجزء من التركة تلد، وكيف إن كان في التركة من يعتق عليها؟
- فيمن أوصى أن يجمع ثلثه في أمة له فتعتق فيه أو وهب له بعض ورثته ميراثه
- فيمن أوصى لعبده بدنانير أو أوصى له بشيء من ثمنه أو لغيره بمال منه
- فيمن أوصى بحرية عبده أو أوصى له بثلث ماله وللميت شاهد بذلك هل يحلف معه؟
- فيمن أوصى أن يباع عبده من فلان أو للعتق أو ممن أحب
- فيمن أوصى أن تباع جاريته ممن يرفق بها أو يحبها أو يولدها
- فيمن أوصى أن يشتري عبد فلان للعتق أو لفلان
- فيمن أوصى أن يكاتب عبده ويعطى فلان من كتابته كذا
- فيمن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق ولم يذكر ثمنها
- فيمن أوصى أن يشتري عبد بعينه بكذا فيعتق ولم يبع إلا بزيادة
- فيمن أوصى برقبة تعتق، هل تشترى بشرط العتق؟ أو يشترى أخوه؟
- فيمن أوصى لأمته أن تعتق أو تباع للعتق فأبت وكيف إن قال خيروها
- فيمن أوصى بعتق أمته بتلا أو إلى أجل فبيعت، وكيف إن ولدت من المبتاع؟
- في الموصى بعتقها إن حملها الثلث وتزيد قيمتها على الثلث
- فيمن أوصى ببيع داره أو عبده من فلان بكذا أو أوصى مع ذلك بوصايا أو لم يوص
- فيمن اشترى عبدا أو وهب له في مرضه على أن يعتقه