Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الثاني من الصدقات والهبات]
- في الصدقة وما لا يجوز أن يرجع فيه منها وما يشبه الرجوع
- فيمن وعد رجلا بشيء أو وضع عنه دينا أو تصدق عليه ثم رجع
- فيمن تصدق بعبد على رجل ثم وجد به عيبا أو كان فرسا حبسه
- ما يلزم من الموعد وما لا يلزم
- ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين
- فيمن تصدق بما له كله وهل يتصدق على بعض ولده دون بعض؟
- في صدقة البكر وذات الزوج والمولى عليه
- فيمن تصدق بصدقة فلم تحز عنه حتى ادان دينا محيطا
- الشرط في الهبة والصدقة، وشروط تجوز أو لا تجوز
- فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبة ثم وهبها للواهب فقبضها
- فيما يتعاوض به الزوجان
- في هبة الكتابة أو نجم منها
- فيمن تصدق بمال إلى مدة أو قال عشت أو مت
- فيمن وهب ميراثه لرجل وهو كذا فيوجد أكثر
- فيمن وهب لعبده هبة ثم استحق العبد وقد عتق أو لم يعتق
- فيمن تصدق بأرض ولها بئر أو عين لم يذكرها أو بيت لم يذكر له طريقا
- فيمن تصدق على رجل بأحد عبدين له فاختلفا فيه أو بأمة واختلفا في ذكر ولدها
- في التداعي في الحيازة في الهبات والدعوى في الدين
- جامع القول في الأقضية في الصدقات والحيازات
- باب جامع لمعاني مختلفة من مسائل الهبات والصدقات
- جامع القول في الهبة للثواب وعوضها وما يفيتها وشيء من ذكر الاعتصار