Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الثالث من العتق]
- فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكه
- فيمن ملك أباه أو شقصا منه بميراث أو هبة أو وصية
- فيمن اشترى أباه وهو عديم أو سفيه أو مريض
- في العبد ومن فيه بقية رق يملك ذا قرابة له أو لسيده
- في العبد يوصي له سيده بثلث تركته
- فيمن أعان في شراء ابنه أو أوصى له بثمنه
- جامع من يعتق بالمثلة
- فيمن ضرب عبده ضربا لا يجوز
- في الرجل يمثل بعبد عبده
- في الذمي يمثل بعبده أو ذات الزوج أو السفيه أو المريض
- ذكر أبواب عتق من عليه دين أو عليه ولاية
- فيمن أعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهم
- في المديان يعتق فلا يرد عتقه
- في الدين يلحقه بعد عتق بحنث
- في المديان يباع عليه من حنث فيه بعتق
- في المريض المديان يوهب له عبد على أن يعتقه
- في العبد يعتقه بتاعه ثم ينكر اشتراءه
- في عتق الصغير والسفيه الكبير والبكر
- في الأب يأذن لابنه السفيه في بيع رقيق أبيه فيفعل
- في المدبر والموصى بعتقه يعتق أحدهما عبده
- في العبد المغصوب يشتري نفسه من سيده
- في عتق ذات الزوج ويمينها بالعتق
- في عتق النصراني وطلاقه وهل يرجع إليه قبل أن يسلم أو بعد إسلامه؟
- في العبد يعتق بعد أن استؤجر أو أعير أو أخدم أو رهن
- فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهب
- في عتق الرجل عبد ابنه أو عبد من يلي عليه
- فيمن أعتق في مرضه عبد أم ولده أو مدبره
- فيمن ولده بمنزلته من الأحرار ومن الإماء والعبيد
- الحكم في ولد من فيه يمين بحرية من الإماء
- جامع القول في عتق الجنين وحكمه
- في الجنين يوصى به للعتق
- في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما جنينها
- فيمن قال لأمته كل ولد تلدينه حر
- فيمن زوج عبده أمته على أن ما تلد حر