Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الأول من الجنايات]
- في القصاص بين العبيد في النفس والجراح وهل بينهم وبين الحر قصاص، وذكر جناتهم على الأحرار والعبيد
- في العبد يجني على الحر فيفدى ثم يبرأ ما جرحه إلى أكثر منه أو يموت الحر
- في العبد أو من فيه بقية رق يجرح عمدا ثم يموت مكانه أو بعد أن عاش أياما، أو يتنامى الجرح إلى أكثر منه، أو جرحه رجلان ثم مات، وكيف إن أقام بالجرح أو بالقتل شاهدا أو شاهدين؟
- في الجارح أو المجروح يعتق بعد الجرح ثم يموت المجروح أو يتنامى جرحه أو يصح
- في جنايات العبيد ودياتهم والجناية عليهم، ومن أمر رجلا بقتل عبده، ومن أخصى عبد رجل
- في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا عمدا فعفي عنه على استرقاقه
- في العبد يجني أو يستهلك مالا وجنايته فيما يؤتمن عليه، وجنايته على ولده أو والديه
- في إقرار العبيد ومن فيه بقية رق بالجنايات
- في العهد ومن فيه بقية رق يجنى وله مال، وكيف إن مات عن مال وهو عبد أو مكاتب أو أم ولد أو مدبر، أو من فيه بقية رق؟
- في العبد ومن فيه بقية رق يجنى ثم يعتق أو يتقدم العتق جناية
- في العبد يجني فيفديه سيده ثم يجني، ثم ينتقض جرح الأول، أو لا يفديه حتى جنى فأسلمه، أو جنى على رجلين، أو على عبد لرجلين أو عبدين
- في العبد أو العبدين يقتلان جلا، فيعفو أحد الأولياء، أو يعفو الولي عن بعض الدية، أو يوصي بالعفو، أو يفدي من أحد الوليين حصته
- في العهد ومن فيه بقية رق يجني على رجلين، فسلم إلى أحدهما أو يفدى، ثم قام الآخر أو لم يقم حتى جنى على ثالث
- في العهد يجني على رجلين فيفديه السيد من أحدهما، ثم أعتقه أو باعه، ثم جرح ثالثا، ثم قام الثاني، وكيف إن باعه قبل أن يجني على الثاني ثم جنى؟
- في الأمة تجني ثم تباع فتلد من المبتاع، ثم يعلم بذلك أو يدعي ربها أنه باعه من رجال، وقال الرجل بل زوجتنيها
- في العبد أو من فيه بقية رق يجني على سيد أو على أحد سيديه أو عليهما، وكيف إن جنى على أجنبي مع ذلك، أو ادعى السيد أنه جرحه ثم مات
- في العبد بين الرجلين يجني عليه أحدهما عمدا والآخر بعده أو قبله خطأ
- في العبد يجني ثم يأبق أو يأسره العدو ثم يقع في المقاسم، وفي أم الولد تقع في المقاسم مرة بعد مرة قبل أن تفدى
- في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين
- في العبد بين الرجلين يجرحه عبد لهما أو لأحدهما أو يجرح عبدا بين أحدهما ورجل آخر
- في عبدين قتلا رجلا أو جرحاه ثم قتل أحدهما صاحبه
- في عبد وحر حفرا بئرا فانهارت فقتلتهما
- في العبد يجرح عبدا أو حرا ثم يقتله المجروح أو يقطع له عضوا
- في العبد أو من فيه بقية رق يجني ثم يجني عليه المجني عليه أو غيره، وكيف إن جنى هو بعد ذلك؟
- في الأمة الحامل تجني ثم جنت على ثان بعد الوضع
- في العبد أو المدبر ومن فيه بقية رق يجني، ثم يقتله سيده
- في العبد ومن فيه بقية رق يقتل رجلا له وليان أو رجلان لكل واحد أولياء
- في الأمة تجني ثم تسبى ثم تغنم فتقع في المقاسم