Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الثاني من الجهاد]
- باب آخر جامع لمسائل من معاني الأمان، وفي أمان الأسارى، والقول فيهم
- في الأمان ومن يدخل فيه بالمعنى وإن لم يسم، وما يكون فداء من ذلك وما لا يكون فداء من الأموال ويدخل في الأمان
- في الحصن يصالحهم الجيش على أن لا يسلكوا عليهم إذا رجعوا، أو على ألا يشربوا لهم ماء لا يفسدوا زرعا ولا يأكلوه لا يخربوا لهم قراهم ولا نأسرهم ولا نقتل أسراهم، وشرطوا لنا ذلك، وكيف إن خالفوا
- في الصلح على أن لا يكتموا مالا أو لا يحدثوا حدثا ونحو ذلك، فيظهر عليهم خلاف ذلك، أو ينكث أحد منهم أو منا ما وقع به الصلح
- في النزول بعهد على شرط لا يجوز، ومن نزل بشبهة أو بأثر عهد ذهبت مدته، أو زاد على شرط، أو لم يف به
- فيمن وجد من العدو ببلد الحرب أو ببلد الإسلام أو في العسكر، فقال: جئت للأمان أو للذمة أو للفداء أو للإسلام، أو رسول وشبه هذا مما لم يوجف عليه
- فيمن يوجد بساحلنا من مراكب العدو قد انكسرت أو لم تنكسر، فقالوا: نحن تجار، ونحو هذا وقاتلونا فظفرنا بهم
- في الحربي ينزل عندنا بلا عهد فيتزوج، أو معاهد يتزوج ببلد الحرب، ما حكم ولده
- فيمن دخل إلينا من الحربيين على المقام، هل له أن يرجع، ومن نزل على مقام مدة فجاوزها، وتجار الحربيين يركبون البحر من عندنا فيردهم الريح أو نحوه
- في النازل على الأمان يظهر أنه مرتد أو عبد لمسلم أو رسول أو غير ما أظهر
- في العدو ينزلون من الحصن على حكم الله أو على حكم فلان، وكيف إن نزلوا على ذلك أو حكم رجلين
- باب ذكر ما يكون أمانا من غير شرط من قديم زوجة مع زوج مسلم أو ذمي، أو مع ذي محرم وغير ذلك، وكيف إن تداعيا ذلك واختلفا
- فغي التداعي بين القادمين إلينا على عهد في استرقاق بعضهم بعضا أو في رقيق قدموا بهم
- في المستأمن إلينا يسلم رقيقه أو يقدم بهم مسلمين، أو بيده رجل حر أو ذمي أو عبد مسلم، أو يجني جناية أو يحدث عندنا حدثا، وكيف إن مات والقول في ماله وديونه، وفي الحصن يصالحون على ما بأيديهم، فيوجد بأيديهم مسلمون
- في المعاهد يريد أن يبيع منا زوجته وولده، أو صالحت عبدك على أن يأتيك بذلك
- في المستأمنة تريد أن تتزوج عندنا
- في سهمان الخيل وسهم الفارس والراجل، وذكر المريض والفرس الرهيص، والصغير والهرم وما أشبه ذلك
- فيمن دخل أرض الحرب فارسا أو راجلا، ثم انتقل إلى خلاف ذلك من ركوب أو رجلة، وفيمن قاتل على فرس بعارية أو تعد أو شراء أو كراء، ومن مات بعد الإدراب
- فيمن مات بعد الايجاف أو بعد القتال، ومن تخلف لمرض أو عذر أو ضل عن أصحابه أو بعث في أمر، وفي المراكب يردها الريح أو يغرقها