Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الأول من الأيمان والنذور]
- في اليمين بغير الله وما يكره من كثر الحلف
- في اليمين الغموس ولغو اليمين، والإلغاز في اليمين ونية المستحلف
- في تأكيد النذر وتكريرها أو تكرير النذور والعهد والميثاق يشبهه
- في العهد أو النذر، واليمين الذي لا كفارة له إلا الوفاء، وما فيه الكفارة
- في اليمين بشىء من صفات الله سبحانه أو بأسمائه أو بالقرآن أو بأمانة الله وذمته
- في النذر الذي له مخرج من الأعمال أو لا مخرج له
- في الاستثناء في اليمين بالله والاستثناء في الفعل في غيرها
- في كفارة اليمين بالله سبحانه
- جامع القول في العتق عن كفارة اليمين
- في الصوم عن كفارة اليمين وبقية القول فيها
- جامع القول في النذور
- في ناذر المشي إلى مكة وغيرها في نذر أو يمين
- فيمن نذر هديا أو بدنة أو أن ينحر ابنه أو غيره
- في الناذر بصدقة ماله أو بعضه في يمين أو غير يمين
- فيمن قال في يمين أو في غير يمين: كل ما أكسب صدقة
- باب في يمين المرأة ذات الزوج وصدقتها وعتقها
- في يمين البكر والثيب وأفعالهما والمولى عليه والصبي والعبد
- في الاستثناء في الأيمان بمشيئة الله والاستثناء المستخرج به من المذكور
- في الاستثناء بقوله: إلا أن يبدو لي، أو أرى غير ذلك أو أشاء
- ما يعد من الاستثناء ندما، ومن استثنى بعد ممات
- في نية الحالف ومحاشاته وقد حلف في حق مستحلفا أو متبرعا بالطلاق
- فيمن حلف بالطلاق أو العتاق مستحلفا أو متبرعا في حق أو شرط نكاح
- فيما ينفع من النية في أيمان الطلاق والعتاق في الفتيا ولا ينفع في القضاء
- ذكر ما يرد فيه الحالف الى معنى يمينه وبساطه وإن خالف لفظه
- باب آخر من رد الحالف إلى المقاصد والمعاني
- وهذا باب أيضا فيما يرد فيه الحالف إلى نيته
- فيمن حلف على فعل شيء أو تركه، هل يبرأ ويحنث بفعل بعضه أو تركه
- وهذا باب من نحو ذلك فيمن حلف لا دخل فلان إليه فأدخل رجله أو رأسه
- فيمن حلف على فعلين على نفسه أو على غيره ففعل أحدهما
- فيمن حلف لا أكل شيئا فذاقه أو أكله مخلوطا بغيره
- فيمن حلف لا شرب خمرا فشرب نبيذا مسكرا