Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [الجزء الثالث من الأيمان والنذور]

Bab dan daftar isi:

[الجزء الثالث من الأيمان والنذور]

Baca bab ini

  1. فيمن حلف لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل فمات أحدهما أو غاب أو جن
  2. في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرني فمات الطالب
  3. في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرني أو يغلبني أمر أو يدخل علي عرجه
  4. في الحالف لأقضينك حقك الى أجل كذا أو لأرضينك منه أو قال إلا أن تؤخرني
  5. فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا وهو من بيع فأقاله أو صالحه أو رد السلعة بعيب
  6. في الحالف لا يفارقه إلا بحقه فقضاه ثم وجد فيها نحاسا أو ناقصة أو قضاه أجود عينا
  7. فيمن حلف لغريمه ليقضينه صدرا من حقه أو ليرضينه منه
  8. فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه قضاء فاسدا
  9. في اليمين على قضاء الحق إلى الهلال أو في الهلال أو في ذهابه أو استهلاله
  10. في الحالف ليقضينه في شهر كذا أو في نصفه
  11. فيمن حلف على قضاء الحق أو على أن يفعل فعلا أو ألا يفعله فقال الليلة أو اليوم
  12. فيمن حلف على قضاء الحق أو غيره فقال إلى الظهر أو إلى العتمة
  13. في الحالف في القضاء وغيره إلى العيد أو الصدر أو إلى الصيف أو الحصاد
  14. فيمن حلف لأقضينك إلى حين أو دهر أو زمان
  15. فيمن حلف على قضاء الحق أو أن يفعل فعلا إلى أجل فعجل ذلك قبل الأجل
  16. في الحالف لأقضينك إذا أخذت عطائي أو إذا أمكنني وتواني
  17. فيمن حلف إن ترك غريمه أو خصمه حتى يبلغ به أقصى حقه
  18. جامع الأيمان على قضاء الحق واقتضائه
  19. فيمن حلف لا باع بكذا كم يزاد؟ أو إلا بكذا فوضع
  20. فيمن حلف ألا يبيع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة
  21. في الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به
  22. في الحالف ليبيعنه عبده أو غيره أو لا يبيعه فيبيعه بيعا فاسدا
  23. في الحالف ليتزوجن على امرأته فتزوج نكاحا فاسدا
  24. فيمن حلف ليبيعن شيئا فباعه ثم أخذه رهنا بالثمن
  25. فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته
  26. فيمن حلف ألا يضع من الثمن فأقال أو أخره أو حلف ألا ينظره فوضع وتعجل
  27. فيمن حلف لا يقيل أو قال ولا أستقيل من سلعة باعها أو ابتاعها
  28. فيمن حلف ألا يبايع فلانا فبايعه وكيله أو من هو لسببه
  29. فيمن حلف ليبيعن أمته ممن يغربها أو يخرج بها
  30. فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه