Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الثالث من الأيمان والنذور]
- فيمن حلف لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل فمات أحدهما أو غاب أو جن
- في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرني فمات الطالب
- في الحالف لأقضينك إلا أن تؤخرني أو يغلبني أمر أو يدخل علي عرجه
- في الحالف لأقضينك حقك الى أجل كذا أو لأرضينك منه أو قال إلا أن تؤخرني
- فيمن حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا وهو من بيع فأقاله أو صالحه أو رد السلعة بعيب
- في الحالف لا يفارقه إلا بحقه فقضاه ثم وجد فيها نحاسا أو ناقصة أو قضاه أجود عينا
- فيمن حلف لغريمه ليقضينه صدرا من حقه أو ليرضينه منه
- فيمن حلف ليقضين غريمه إلى أجل فقضاه قضاء فاسدا
- في اليمين على قضاء الحق إلى الهلال أو في الهلال أو في ذهابه أو استهلاله
- في الحالف ليقضينه في شهر كذا أو في نصفه
- فيمن حلف على قضاء الحق أو على أن يفعل فعلا أو ألا يفعله فقال الليلة أو اليوم
- فيمن حلف على قضاء الحق أو غيره فقال إلى الظهر أو إلى العتمة
- في الحالف في القضاء وغيره إلى العيد أو الصدر أو إلى الصيف أو الحصاد
- فيمن حلف لأقضينك إلى حين أو دهر أو زمان
- فيمن حلف على قضاء الحق أو أن يفعل فعلا إلى أجل فعجل ذلك قبل الأجل
- في الحالف لأقضينك إذا أخذت عطائي أو إذا أمكنني وتواني
- فيمن حلف إن ترك غريمه أو خصمه حتى يبلغ به أقصى حقه
- جامع الأيمان على قضاء الحق واقتضائه
- فيمن حلف لا باع بكذا كم يزاد؟ أو إلا بكذا فوضع
- فيمن حلف ألا يبيع سلعتيه إلا بعشرة فباع إحداهما بخمسة
- في الحالف بصدقة السلعة إن باعها بكذا فباعها به
- في الحالف ليبيعنه عبده أو غيره أو لا يبيعه فيبيعه بيعا فاسدا
- في الحالف ليتزوجن على امرأته فتزوج نكاحا فاسدا
- فيمن حلف ليبيعن شيئا فباعه ثم أخذه رهنا بالثمن
- فيمن حلف ألا يبيع عبده فرهنه أو آجره أو أصدقه امرأته
- فيمن حلف ألا يضع من الثمن فأقال أو أخره أو حلف ألا ينظره فوضع وتعجل
- فيمن حلف لا يقيل أو قال ولا أستقيل من سلعة باعها أو ابتاعها
- فيمن حلف ألا يبايع فلانا فبايعه وكيله أو من هو لسببه
- فيمن حلف ليبيعن أمته ممن يغربها أو يخرج بها
- فيمن حلف ليشترين عبد غيره أو حلف بعتقه