Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1027

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  3. فصل [١٢ - في عدم جواز انضمام عقد البيع إلى الصرف]

بأخذ البرني بدل المعقلي لأنه يأخذ صاحبه معه دقلًا وكل ذلك تخاطر (¬١) وقصد للمغابنة، ولأن الثمن ينقسط على الجملة فتمتنع المماثلة، وأما إن كانت الرديئة في جهة والجيِّدة في جهة فيجوز لأن القصد من ذلك المعروف والرفق لا المتاجرة.

فصل [١١ - في المراطلة]:

المراطلة (¬٢) بالذهب جائزة (¬٣)، وهي أن يوضع أحد الذهبين في كفة والآخر في كفة بغير صنجة (¬٤)، فإذا استوى لسان الميزان بينهما أخذ كل واحد منهما ذهب صاحبه بدلًا من ذهب نفسه لأن التماثل يحصل بهما كما لو كان بصنجة ولا يراعى في ذلك إلا الوزن دون العدد، فإن كان إحدى الذهبين أكثر عددًا أو أقل وهمًا (¬٥) متساويان في الوزن فلا بأس.

فصل [١٢ - في عدم جواز انضمام عقد البيع إلى الصرف]:

ولا يجوز (¬٦) أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا أن يكون يسيرًا على وجه التبع (¬٧) لأن الصرف ضيِّق بابه وغُلِّظ فيه واختص بأحكام لا يوجد في غيره، فإذا انضم إليه غيره فاحتيج إلى اعتباره به، وذلك غير جائز فإن كان يسيرًا جاز لأن الضرورة تدعو إليه مثل أن يصرف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف فيدفع إليه عرضًا بقيمته أو يزيد الدينار والدرهم وكسره غير جائز فهاهنا يجوز للضرورة لأنه يعلم أن البيع غير مقصود.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1027 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.