Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1028

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  3. فصل [١٤ - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]

فصل [١٣ - في شراء تراب الذهب والفضة]:

يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه (¬١) خلافًا للشافعي في منعه أصل البيع (¬٢) لقوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ﴾ (¬٣)، ولأنه مرئي (¬٤) محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف.

فصل [١٤ - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]:

ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافًا لمن أجازه (¬٥) لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئًا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول (¬٦).

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1028 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.