Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1039

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [بيع الغرر]
  3. فصل [١١ - في تصرف الفضولي]

وكذلك إذا اشترى له بغير إذنه (¬١)، وفرق أبو حنيفة بينهما فأجاز في البيع ومنعه في الشراء (¬٢)، ومنعه الشافعي (¬٣) في الموضعين (¬٤)، فدليلنا على الشافعي حديث حكيم بن حزام (¬٥) وعروة البارقي (¬٦): أن النبي ﷺ دفع إليه دينارًا ليبتاع له شاة، فابتاع شاة ثم باعها بدينارين فابتاع بأحدهما شاة وجاء بالدينار الآخر إلى النبي ﷺ فأخذه وبارك له في صفقته (¬٧)، ولأنه عقد تمليك يفتقر إلى الإجازة، فجاز أن يقع موقوفًا عليها كالوصية، ولأنه تمليك لملك الغير بغير إذنه (¬٨) كالتصدق باللقطة، ودليلنا على أبي حنيفة: أن القبول أحد طرفي العقد فجاز أن يقف العقد (¬٩) على إمضائه كالإيجاب.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1039 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.