Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1040

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [بيع الغرر]
  3. فصل [١٤ - في بيع الكلاب]

فصل [١٢ - فيمن اشترى عبدًا نصرانيًّا]:

إذا اشترى عبدًا نصرانيًّا جاز أن يبيعه من نصراني لأنه مساوٍ له في الدين كبيع المسلم من المسلم.

فصل [١٣ - إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا]:

إذا اشترى نصراني عبدًا مسلمًا ففيها روايتان (¬١): إحداهما أنه لا يصح ويفسخ والأخرى أن العقد يقع ويجبر على بيعه.

فوجه الأولى: أن كل معنى إذا طرأ على ما يملكه النصراني قطع استدامته في حق المسلم، فإذا وجد ابتداء منع العقد أصله النكاح لأنها إذا أسلمت تحته منع ذلك استدامة نكاحه (¬٢)، وكذلك وجود الإِسلام يمنع ابتداء عقده (¬٣) عليها كذلك العقد على الرقبة.

ووجه الثانية: أنه قد ثبت له عليه ملك بوجه وهو أن يسلم في ملكه فيباع عليه، وإذا كان كذلك لم يفسخ عقده عليه وبيع عليه أصله إسلامه في ملكه.

فصل [١٤ - في بيع الكلاب]:

اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال: يكره، ومنهم من قال: يحرم (¬٤).

ووجه الجواز ما روي: أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية (¬٥)، ولأنه جارح يصاد به كالبازي.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1040 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.