Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1047

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الخيار]
  3. فصل [١٣ - الخيار المطلق]

ووجه التفريق بين البائع والمشتري أن حال المشتري (¬١) أضعف، لأن الإيجاب لا يتعلق بصفة والقبول يتعلق بها، فجعل أمره على التمليك والنظر التسوية بينهما لأنهما متساويان في العقد وحقوقه، لا يختلف أصحابنا أن شرط مشاورة الأجنبي جائزة ولا يلزم المتبايعين لأنه اشترطها لنفسه لا لغيره.

فصل [١٢ - عدم اشتراط حضور العاقد الآخر عند الإمضاء أو الفسخ]:

إذا اختار مشترط الخيار أن يختار (¬٢) أو يفسخ فله حضر الآخر أم غاب (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة في اشتراطه حضور صاحبه (¬٤)، لقوله ﷺ في المصراة (¬٥): "فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها" (¬٦) ولم يفرق، ولأنه مختار (¬٧) للفسخ مع بقاء مدة الخيار كما لو حضر صاحبه، ولأنه معنى ينقطع به خياره فلم يفتقر إلى رضا الآخر كالإجارة.

فصل [١٣ - الخيار المطلق]:

إذا اشترط الخيار ولم يضربا له مدة صح العقد وضرب للسلعة مدة تختبر (¬٨)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1047 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.