Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1048

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الخيار]
  3. فصل [١٦ - اختلاط الثوبين الذين اشتراهما بالخيار]

في مثلها (¬١) خلافًا لمن قال: إن البيع فاسد (¬٢)؛ لأن الإطلاق محمول على العرف فيصير كالمشترط في البيع كالحمولة والنقد.

فصل [١٤ - عدم جواز اشتراط النقد في بيع الخيار]:

لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا بعيد (¬٣) لأن ذلك يضارع البيع والسلف، فيكون مرة ثمنًا إن اختار المشتري الإمضاء ومرة سلفًا إن اختار الرد، فإذا ثبت منعه فاشتراطه يفسد البيع لأنه شرط ينافي موجب العقد كما لو شرط ألا يملكه وإن لم يشترط وتبرع المشتري بالنقد جاز (¬٤).

فصل [١٥ - تلف المبيع في أيام الخيار]:

تلف المبيع في أيام الخيار من البائع إن كان في يده أو في يد غيرهما (¬٥) لأنه على ملكه لم يدخل في ضمان المشتري، فإن تلف في يد المشتري فتلفه منه، وإن كان مما يغاب عليه لأنه قبضه لمنفعة نفسه وعلى وجه المبايعة دون مجرد الأمانة، ولا يضمنه إن كان مما لا يغاب عليه لأن الظاهر أن هلاكه بغير صنعه، وأنه غير متعد بقبضه كالرهن (¬٦).

فصل [١٦ - اختلاط الثوبين الذين اشتراهما بالخيار]:

إذا ابتاع من رجلين ثوبين بشرط الخيار فاختلطا ولم يتميز ألزمه البيع ولا خيار له (¬٧) لأنه لا يصل إلى رد ملك أحدهما عليه، فكان كالتالف (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1048 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.