Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1049

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الخيار]
  3. فصل [١٧ - خيار الغبن]

فصل [١٧ - خيار الغبن]:

اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله مثل أن يشتري أو يبيع مما يساوي ألف بمائة، فمنهم من نفى أن يثبت الخيار لمغبون (¬١) منهما، ومنهم من قال: لا خيار إذا كانا من أهل الرشاد والبصر بتلك السلع، وإن كان أو أحدهما بخلاف ذلك فللمغبون الخيار (¬٢).

فإذا قلنا: لا خيار له فلأنه نقص في عين المعقود عليه كالقليل، ولأن المغبون مفرط لأنه كان يجب أن يوكل من يشتري له أو يبيع.

وإذا قلنا: له الخيار فلقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (¬٣) وقوله ﷺ: "إذا بعت فقل لا خلابة" (¬٤)، ونهيه عن إضاعة المال (¬٥)، وقوله: "لا ضرر ولا ضرار" (¬٦)، ولأنه نوع من الغبن في الأثمان فجاز أن يتعلق به الخيار أصله تلقي الركبان، ولأنه نقص بثمن المبيع (¬٧) والغبن فكان مؤثرًا في الخيار كالعيب.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1049 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.