Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1050

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
  3. فصل [١ - صحة البيع الذي فيه غش]

باب: [في الغش والتدليس في البيوع]

ومن أراد بيع سلعة له معيبة فعليه أن يبين ذلك ويُعلم المشتري به (¬١) لأنه إن كتمه ذلك فقد غشه والغش ممنوع في الدين.

وإنما قلنا: أنه غش لأن المشتري يدخل على مبيع سليم والبائع يعلم أنه لا يعلم بالعيب، وإنه لا يدري إذا علم به هل يرضى أم لا، فإذا كتمه فقد غشه (ولقوله ﷺ: "ولا تصروا الإبل والغنم" (¬٢)، فنهى عن التصرية لأنها غش وتدليس لأن المشتري يظن أن ذلك قدر حلابها، وروي أن رسول الله) (¬٣) ﷺ مر برجل يبيع طعامًا فسأله كيف يبيع فأخبره فأومأ إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول فقال ﷺ: "ليس منا من غش" (¬٤).

فصل [١ - صحة البيع الذي فيه غش]:

إذا ثبت أن ذلك ممنوع فلا يمنع صحة البيع (¬٥) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (¬٦) لحديث المصراة، وقوله: "من ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن رضيها

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1050 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.