Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1051

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في الغش والتدليس في البيوع]
  3. فصل [٣ - إذا بذل البائع الأرش على ألا يرد]

أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (¬١)، فأثبت له الخيار فدل أن العقد صحيح، ولأن العيب ليس فيه إلا أنه نقص من المبيع، وذلك لا يوجب الفساد كما لو اشترى رزمة على أن فيها عشرة أثواب فكانت تسعة.

فصل [٢ - في أن العيب يثبت الخيار للمشتري]:

إذا ثبت أن العيب لا يفسد العقد وإنه يوجب الخيار للمشتري في أن يردّ ويرجع بالثمن أو يمسك ولا شيء له ما دام (¬٢) المبيع قائمًا بحاله لم يفت ولم يتغير لقوله في حديث المصراة: "فمن ابتاعها فهو بخير النظرين" (¬٣) فأثبت له الخيار، ولأن المشتري إنما بذل الثمن ليحصل له المبيع سليمًا، فإذا أصابه معيبًا فلم يرض ببذل الثمن في معيب، فكان له رده، وإن اختار رد البيع والرجوع بالثمن، فذلك له إن اختار إمساكه والرجوع بأرش العيب حتى يحصل السلعة المعيبة (¬٤) ببعض الثمن فليس ذلك له إلا برضى البائع.

وإنما قلنا ذلك لأن البائع دخل على أن يحصل له الثمن كله وتحصل السلعة للمشتري فلم يجبر على أن يحصل له بعض الثمن، ولأن المشتري لا يستحق الأرش على ألا يرد فلا يلزم المشتري إلا برضاه، (وفي حديث المصراة "إن رضيها أمسكها (¬٥) وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" (¬٦) ولم يجعل له إمساكها مع أخذ الأرش.

فصل [٣ - إذا بذل البائع الأرش على ألا يرد]:

وإذا بذل البائع الأرش على ألا يرد فلا يلزم المشتري إلا برضاه لقوله ﷺ: "فهو بخير النظرين" (¬٧)، فأثبت له الخيار وذلك ينفي الإجبار

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1051 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.