Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. باب
  3. فصل [١٠ - حكم المضمضة والاستنتشاق في الغسل]

مسألة [٩ - حكم المضمضمة والاستنشاق في الوضوء]:

المضمضة (¬١)، والاستنشاق (¬٢) سنتان (¬٣)، لأمره ﷺ بهما وفعله لهما، وليستا بواجبتين (¬٤) في الوضوء خلافًا لأحمد (¬٥) وغيره، لقوله جل وعز: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬٦)، والاسم لا ينطلق على الباطن، ولقوله ﷺ للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (¬٧)، ولأنها طهارة من حدث كالغسل، ولأنه باطن في أصل الخلقة كذا داخل العينين والصماخين (¬٨).

فصل [١٠ - حكم المضمضة والاستنتشاق في الغُسل]:

وكذلك فليستا بواجبتين في الغسل (¬٩) خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠) لما ذكرناه، ولأنه غسل واجب فلم يلزم فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف كغسل الميت، ولأنها طهارة عن حدث كالوضوء.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 122 (SanadKitab #9627, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.