Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. باب
  3. فصل [١٣ - غسل المرفقين مع اليدين]

فصل [١١ - حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة]:

وإذا ثبت أنهما سنتان فتركهما غير مفسد للطهارة لا سهوًا ولا عمدًا (¬١)، لأن حكم الحدث يرتفع مع عدمها إلا أنه لا ينبغي تعمد تركهما، فمتى تركهما ناسيًا أتى بهما ما لم يصل ليؤدي الصلاة على الوجه الأفضل، وإن صلى لم يعد لأن وقتها قد مضى بانقضاء الصلاة، والسنن لا تعاد إذا انقضت أوقاتها (¬٢).

فصل [١٢ - غسل الوجهين واليدين في الوضوء]:

غُسل الوجه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء (¬٣) للظاهر والخبر والإجماع (¬٤).

فصل [١٣ - غسل المرفقين مع اليدين]:

وغسل المرفقين مع اليدين واجب (¬٥) خلافًا لمن نفى وجوبه (¬٦)؛ لأنه ﷺ كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (¬٧)، ولأنه حد لعضو مغسول كالكعبين.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 123 (SanadKitab #9627, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.