Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب
  3. مسألة [١٨ - غسل الرجلين]

ويستحب له تجديد الماء لهما (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) للخبر (¬٣) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.

فصل [١٧ - المسح على العمامة والخمار]:

ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (¬٤) بدلًا عن الرأس خلافًا لأحمد (¬٥) وداود (¬٦)، لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (¬٧)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.

مسألة [١٨ - غسل الرجلين]:

وفرض الرجلين الغُسل (¬٨) خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح (¬٩) لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ (¬١٠) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 125 (SanadKitab #9627, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.