ويستحب له تجديد الماء لهما (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) للخبر (¬٣) الذي روي في ذلك، ولأن المغسولات نفلًا لما انفردت عن المغسولات فرضًا، فكذلك الممسوحات نفلًا يجب أن تنفرد عن الممسوحات فرضًا.
فصل [١٧ - المسح على العمامة والخمار]:
ولا يجوز المسح على عمامة ولا خمار (¬٤) بدلًا عن الرأس خلافًا لأحمد (¬٥) وداود (¬٦)، لقوله جل وعز: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (¬٧)، وهذا يوجب مباشرة العضو، ولأنه عضو غير منصوص على حده فأشبه الوجه، ولأن فرض البدل لا يكون كفرض المبدل.
مسألة [١٨ - غسل الرجلين]:
وفرض الرجلين الغُسل (¬٨) خلافًا لمن ذهب إلى أنه المسح (¬٩) لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ (¬١٠) بالنصب وهو عطف على الغسل، وقوله صلى الله عليه
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 125 (SanadKitab #9627, hlm. urut 108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.