Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. باب
  3. مسألة [٢٠ - ترتيب الوضوء]

وسلم: "فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أظفار رجليه" (¬١)، وذلك يفيد أن فرضهما الغسل، ولأنه عضو منصوص على حده كاليدين.

فصل [١٩ - حكم أقطع الرجلين في الوضوء]:

ويغسل أقطع الرجلين موضع القطع لبقائه محل الغرض، ولا يلزم أقطع اليدين من المرفقين (¬٢) غسل موضع القطع؛ لأن المرفقين يدخلان في القطع فلا يبقى شيء من محل الغرض والقطع في الرجلين من تحت الكعبين (¬٣)، فبعض محل الغرض باق فلزمه غسله، فإن اتفق أن يكون بقي شيء من المرفقين غسل موضع القطع (¬٤).

مسألة [٢٠ - ترتيب الوضوء]:

وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق (¬٥) خلافًا للشافعي (¬٦) حين يوجبه لقوله جل وعز: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم .... ﴾ (¬٧) الآية وموضوع الواو الاشتراك دون الترتيب، واسم الغسل ينتظم (¬٨) من رتب ومن لم يرتب، ولأنها طهارة شرعية كالغسل، ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به] (¬٩) كالوجه.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 126 (SanadKitab #9627, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.