Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1138

  1. كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة
  2. باب
  3. فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]

الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر (¬١) في حصته بخلاف القراض (¬٢) لأن ذلك جزء معلوم.

فصل [١٤ - مساقاة النصراني]:

مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره (¬٣) لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله (¬٤) من الدنيا (¬٥).

فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]:

لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض (¬٦) لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها (¬٧) عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1138 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.