الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر (¬١) في حصته بخلاف القراض (¬٢) لأن ذلك جزء معلوم.
فصل [١٤ - مساقاة النصراني]:
مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره (¬٣) لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله (¬٤) من الدنيا (¬٥).
فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]:
لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض (¬٦) لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها (¬٧) عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.
…