Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1139

  1. كتاب المساقاة وكراء الأرض والمزارعة
  2. باب: [كراء الأرض]
  3. فصل [٢ - تعليل منع كراء الأرض بالطعام]

باب: [كراء الأرض]

يجوز كراء الأرض (¬١) للزرع بالذهب والفضة والعروض والحيوان، ولا يجوز بالطعام كله على اختلاف أصنافه: كان مما تنبته كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والثمار، ومما لا تنبته كالعسل واللحم وغير ذلك، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران، ويجوز بالخشب والقصب وما في معناهما (¬٢).

فصل [١ - جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض]:

(وإنما أجزناه بالذهب والفضة وسائر العروض لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (¬٣) والإجارة بيع المنافع، وفي حديث رافع (¬٤) أنه ﷺ نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (¬٥)، فأما الذهب والفضة فلا بأس به، ولأن كل ما جاز بيعه جازت الإجارة به.

فصل [٢ - تعليل منع كراء الأرض بالطعام]:

فإنما منعنا أن تكرى بالطعام، فلأن ذلك هو المحاقلة (¬٦) المنهي عنها (¬٧)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1139 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.