Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1177

  1. كتاب الحجر
  2. باب
  3. فصل [١١ - التجارة في مال اليتيم]

تتشاغل به عن أمورها وتستحق عليه أجرة ولا يوجد من يقوم بحضانته بغير أجرة فإنها تُعطى بقدر ما تستحقه من القيام عليه.

ولا بأس بتأديب اليتيم وبضربه (¬١) بالرفق والمعروف إذا احتيج إلى ذلك لأن فيه مصلحة له وتأديبًا وحسن تربية، لأن ولاية الوصي على اليتيم كولاية الإمام على رعيته تؤدي إلى (¬٢) الحظ والصلاح له في تأديبه، فأما خلط نفقة اليتيم بنفقة الوصي فجائز إذا عادت بالرفق والتوفير (¬٣) على اليتيم فإن عادت برفق الوصي فلا يجوز (¬٤)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ (¬٥).

فصل [١١ - التجارة في مال اليتيم]:

التجارة في مال اليتيم جائزة إذا كان في ذلك حظًّا له (¬٦) لقوله تعالى: ﴿قل إصلاحٌ لهم خير﴾ (¬٧) وروي عن عمر ﵁ أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" (¬٨) وقد ورد مرفوعًا (¬٩)، ولأن ذلك نظر له ومصلحة وتنمية لماله وتعريضًا للتثمير فيما أمكن من فعله به وكان فيه الحظ له جاز، وسواء كان بتجارة أو شراء ضيعة أو عقار ليستغل أو ما يراه الناظر له حظًّا وصلاحًا، ولا ضمان على الوصي في نقص إن حدث لأنه أمين.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1177 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.