Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1181

  1. كتاب الحجر
  2. باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]

باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]

إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس (¬١) فإن الحاكم يحجر عليه (¬٢) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له أن يحجر عليه بل يأخذه بقضاء الدين ويحبسه حتى يبيع ويقضي (¬٣)؛ لأنه ﷺ حجر على معاذ وقال لغرمائه: "خذوا ما معه ليس لكم غيره"، وقال الزهريّ: أدان معاذ دينا (¬٤) فباع رسول لله ﷺ ما له حتى قضى دينه (¬٥)، وروي عن عمر ﵁ أنه قال ألا أن أسيفع جهينة رضي لدينه وأمانته أن يقال سبق الحاج (¬٦) ثم أدان مقرضًا فمن كان له عليه شيء فليحضر فإنا نبيع ماله (¬٧)، ولا مخالف له فإذا ثبت استحقاق الحجر عليه فإن الحاكم يبيع ماله من عروض وعقار وحيوان وغير ذلك (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يبيع عليه العقار (¬٩)، للأخبار التي رويناها وهي عامة، ولأن كل دين يباع فيه الذهب والفضة جاز أن يباع فيه العقار كنفقة الزوجات، واعتبارًا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1181 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.