Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1182

  1. كتاب الحجر
  2. باب [- في الحجر على المفلس وحبس المديان]
  3. فصل [٢ - تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره]

بموت المفلس إذا ادعى المديان الإفلاس ولا يعلم صدق مقولته (¬١) من كذبه فإن الحاكم يحبسه ليتبين أمره (¬٢)، والأصل (¬٣) في ذلك قوله ﷺ "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (¬٤) والعقوبة ها هنا الحبس، وروي أنه ﷺ: "حبس في تهمة" (¬٥)، وقد حبس كثير من الصدر الأول.

فصل [١ - في كون تقدير الحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم]:

والحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم على قدر ما يغلب في ظنه من تهمة الغريم من غدره وإلطاطه (¬٦) وتغيب ماله وليس بمقدر بمدة محصورة خلافًا لأبي حنيفة في تقديره إلى شهرين أو ثلاثة (¬٧)، لأن الغرض هو اعتبار حاله وتبين إعساره من إيساره، والعلم بذلك ربما وقع في المدة اليسيرة وربما وقع بالمدة الطويلة فوجب ألا يتقدر إلا بغلبة الظن.

فصل [٢ - تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره]:

إذا ثبت عسره (¬٨) خلي سبيله ولم يكن للغرماء أن يعرضوا له إلى يسره (¬٩)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1182 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.