Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. باب
  3. فصل [٣٣ - صفة اغتسال المرأة من الحيض]

فصل [٣١ - سقوط الوضوء]:

فهذا أحدث الجنب أو أجنب المحدث لم يلزمه وضوء مع غُسله لقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (¬١)، ولم يوجب غير الغُسل، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر بدليل أن المحدثين المتساويين يتداخلان، فالأصغر بأن يدخل في الأكبر أولى (¬٢).

فصل [٣٢ - صفة الغُسل]:

والفرض على الجنب تعميم ظاهر بدنه بالغُسل (¬٣)، ويستحب (¬٤) له أن يبدأ بغسل يديه، ثم يتنظف من أذى إن كان به، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يوالي الصب عليه، وإنما اخترنا ذلك لأنها صفة غسله ﷺ في حديث عائشة (¬٥)، وأُم سلمة (¬٦) ﵄، وكل من وصف غُسله، وإن لم يغتسل على هذه الصفة وعم بدنه أجزأه.

فصل [٣٣ - صفة اغتسال المرأة من الحيض]:

وصفة اغتسال المرأة من الحيض كصفة اغتسالها من الجنابة، فإن كان شعرها منسدلًا أمرَّت يديها عليه، وإن كان معقوصًا لم تنقضه ولكن تحفن الماء عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 132 (SanadKitab #9627, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.