Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. باب
  3. فصل [٣٥ - ما يكره من الماء في الغسل]

وتضغثه (¬١) بيديها مع كل حفنه، وذلك روي في تعليمه ﷺ أُم سلمة الغسل لما قالت له انقض شعري في الغُسل فقال: "إنما يكفيك أن تحثي الماء عليه وتفضيه على جسدك فإذا بك طهرت" (¬٢).

فصل [٣٤ - إلزام الدلك على المغتسل]:

ويلزمه إمرار يديه على بدنه في الغُسل وأعضائه في الوضوء، فإن اقتصر على مجرد الانغماس (¬٣) أو صب الماء فلا يجزيه (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، والشافعي (¬٦) لأن عليه إيصال (¬٧) الماء إلى بدنه على وجه يسمى غُسلًا لا غمسًا وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال (¬٨) الماء، لأن أهل اللغة قد فرقوا بين الغسل والغمس، ولقوله ﷺ لعائشة أم المؤمنين ﵂: "وادلكي جسدك بيديك" (¬٩) والأمر على الوجوب.

فصل [٣٥ - ما يكره من الماء في الغُسل]:

ويكره (¬١٠) للجنب أن يغتسل في الأبار الصغار القليلة الماء (¬١١)، وفي الماء

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 133 (SanadKitab #9627, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.