الدائم، فإن فعل أجزأه (¬١)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (¬٢).
فصل [٣٦ - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (¬٣)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (¬٤) فيه قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬٥) الآية، وقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (¬٦)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله ﷺ (¬٧).
…