Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب
  3. فصل [٣٦ - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل]

الدائم، فإن فعل أجزأه (¬١)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (¬٢).

فصل [٣٦ - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:

وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (¬٣)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (¬٤) فيه قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬٥) الآية، وقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (¬٦)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله ﷺ (¬٧).

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 134 (SanadKitab #9627, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.