Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1189

  1. كتاب الحجر
  2. باب [- في تجارة ودين العبد بغير إذن سيده]
  3. فصل [٢ - ليس لغرماء المأذون سبيل على رقبته]

فصل [٢ - ليس لغرماء المأذون سبيل على رقبته]:

ليس لغرماء العبد المأذون سبيل على رقبته ولا على مال سيده (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن لهم بيعه (¬٢)، ولأن الدين الحاصل عن مراضاة لا يتعلق بالرقبة وإنما يتعلق بالمال أو بالذمة كالحر إذا داين ثم أفلس فإن رقبته لا تباع ولا تؤاجر (¬٣)، ولأن الغرماء إنما يداينون على مال العبد (¬٤) لا على مال غيره ورقبته ليست بمال له، وإنما قلنا إنه لا سبيل لهم على السيد لأن السيد إنما أذن له في التجارة بالمال المدفوع إليه دون غيره إلا أن يضمن السيد عنه فيلزمه الضمان.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1189 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.