Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المسح على الخفين
  3. فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]

مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.

فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]:

والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "ﷺ: أرخص في المسح على الخفين" (¬١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.

فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]:

وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (¬٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (¬٦): "امسح ما بدا لك" (¬٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (¬٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 136 (SanadKitab #9627, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.