مسح في طهارة الحدث فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالمسح على العصائب والجبائر.
فصل [١ - جواز المسح على الخفين للنساء]:
والرجال والنساء فيه سواء لما روي أنه: "ﷺ: أرخص في المسح على الخفين" (¬١)، وأطلق، ولأنه مسح في طهارة الحدث كسائر الطهارات.
فصل [٢ - توقيت المسح على الخفين]:
وليس فيه توقيت بمدة من الزمان لا في السفر ولا في الحضر (¬٢)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤)، لقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (¬٥)، فأطلق ولم يؤقت، وفي حديث أبي بن عمارة (¬٦): "امسح ما بدا لك" (¬٧)، واعتبارًا بالمسح على الجبائر والعصائب (¬٨) بعِلَّة أنه رخص فيه للضرورة.