Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المسح على الخفين
  3. فصل [٥ - متى ينتقض المسح على الخفين]

فصل [٣ - استحباب خلع الخفين كل جمعة]:

إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل (¬١) لها (¬٢)، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر ﵁: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجُمعة إلى الجُمعة، فقال: أصبت السُّنَّة (¬٣).

فصل [٤ - شروط المسح على الخفين]:

والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح (¬٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح (¬٥)، لقوله ﷺ: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" (¬٦)، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله (¬٧) إذا لبسهما قبل غُسل الرجلين.

فصل [٥ - متى ينتقض المسح على الخفين]:

إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس (¬٨)، والذي يدل على أن خلعهما

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 137 (SanadKitab #9627, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.