Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المسح على الخفين
  3. فصل [٧ - حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين]

ينقض المسح خلافًا لداود (¬١)، قوله ﷺ: "ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (¬٢)، ولأنه مسح يفعل بدلًا من غسل، فظهور أصله يبطل حكمه كالجبائر، وإذا ثبت أن خلعهما يبطل المسح، فكذلك ما يلزم معه خلعهما لأنه يحتاج إلى الغُسل وذلك غير جائز فيه.

فصل [٦ - حكم المسح على الجوربين غير المجلدين]:

ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين (¬٣)، خلافًا لمن أجازه (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (¬٥)، فعم كل حائل، ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لف على رجليه خرقة.

فصل [٧ - حكم المسح على الجرموقين والجوربين المجلدين]:

وعنه في الجرموقين (¬٦) روايتان (¬٧)، فوجه الجواز ما روي: "أنه ﷺ أرخص في المسح على الخفين" (¬٨)، فعم، ولأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه أن يلي رِجْلَ الماسح، ووجه المنع أنه ملبوس تحته ممسوح فلم يجز المسح عليه كالعمامة، ولأنه مسح نائب عن غُسل فلم يجز على ما يواريه كالقفافيز في التيمم، وفي الجوربين المجلدين أيضًا روايتان.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 138 (SanadKitab #9627, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.