Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المسح على الخفين
  3. فصل [٩ - في ترك المسح على أسفل الخف وأعلاه]

فصل [٨ - صفة المسح على الخفين]:

وصفة المسح على الخفين (¬١): أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يدًا تحت الخف ويدًا فوقه ويبلغ بيده السفلى إلى الكعبين حد الغُسل (¬٢)، وإنما قلنا: إنه يرسل الماء ويقتصر على البلل الباقي على اليدين؛ لأن ذلك صفة المسح في كل ممسوح، وإن شاء غمس يديه في الماء ورفعهما مبلولتين لأن الغرض حاصل في الحالين، وإنما اخترنا مسح الأعلى والأسفل خلافًا لأبي حنيفة (¬٣)، قوله: أن الأسفل ليس بمحل للمسح أصلًا، لما رواه المغيرة: "أن رسول الله ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله" (¬٤)، ولأنه موضع من الخف يحاذي المغسول من القدم فوجب أن يكون محلًا للمسح أعلى الخفين (¬٥).

فصل [٩ - في ترك المسح على أسفل الخف وأعلاه]:

وإذا ثبت أن الاختيار مسح الأعلى والأسفل فإن ترك الأسفل واقتصر على الأعلى كره له ذلك واستحببنا له الإعادة في الوقت، وإن اقتصر على الأسفل فلا يجزيه (¬٦)، والأصل فيه قول عليّ بن أبي طالب ﵁: "لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخف أولى بالمسح، من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهره" (¬٧)، ولأن باطن الخف في حكم النعل وظاهره

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 139 (SanadKitab #9627, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.