Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1231

  1. كتاب الحوالة
  2. باب: الحمالة
  3. فصل [٤ - الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه]

صح أن يضمن عنه، ولا يلزم عليه الحدود ولا (¬١) يقال إن عليه أن يحضر ويقتل أو يحد (¬٢).

فصل [٣ - متى يبرأ في الكفالة بالوجه]:

إذا ثبت جواز الكفالة بالوجه: فإن جاء الكفيل بالمتكفل به فقد بريء، وإن لم يأت به غرم ما عليه، لقوله ﷺ (¬٣): "الزعيم غارم (¬٤) " لأن الفائدة في الحمالة بالوجه استيفاء الحق من الحميل إن لم يمكنه إحضار الغريم بدليل امتناع الكفالة (¬٥) في الحدود لتعذر هذا المعنى فيها، وسواء شرط ذلك عليه (¬٦) أم لا في أنه يكون ضامنًا للمال (¬٧) إلا أن يشترط أني متكفل بوجهه، فإن هرب لم يكن على من المال الذي عليه شيء فلم يلزمه حينئذ بشرطه إلا أن يمكنه إحضاره فيفرط فيلزمه بتفريطه لأنه كمن تعمد إتلاف مال غيره، ولو مات المتحمل بوجهه لم يلزم الحميل شيء بشرط أنه غير متحمل بالمال أو أطلق لأنه لا صنع له في موته فينسب إلى تفريط.

فصل [٤ - الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه]:

الضمان لا يبريء ذمة المضمون عنه (¬٨)، خلافًا لابن أبي ليلي (¬٩) لقوله

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1231 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.