Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1232

  1. كتاب الحوالة
  2. باب: الحمالة
  3. فصل [٦ - جواز الضمان عن الميت]

- ﷺ: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه متى يقضى عنه" (¬١)، ولأن الضمان مأخوذ من الضمن وهو شغل ذمة أخرى بالحق بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة من تحول الحق، ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق كالرهن.

فصل [٥ - فيما تصح فيه الحمالة]:

يصح (¬٢) في المعلوم والمجهول (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)، لقوله ﷺ: "الزعيم غارم" (¬٥) ولم يفرق، ولأنه تطوع بإلزام نفسه ما لم (¬٦) يكن يلزمه على وجة المعروف فجاز كالنذر (¬٧).

فصل [٦ - جواز الضمان عن الميت]:

الضمان عن الميت جائز إذا خلَّف (¬٨) وفاء من غير خلافًا، ويجوز عندنا أن يضمن عنه وإن لم يخلف وفاء (¬٩)، خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠)، لحديث أبي قتادة (¬١١) في الرجل الذي مات وعليه ديناران فامتنع النبي ﷺ من الصلاة عليه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1232 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.