- ﷺ: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه متى يقضى عنه" (¬١)، ولأن الضمان مأخوذ من الضمن وهو شغل ذمة أخرى بالحق بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة من تحول الحق، ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق كالرهن.
فصل [٥ - فيما تصح فيه الحمالة]:
يصح (¬٢) في المعلوم والمجهول (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤)، لقوله ﷺ: "الزعيم غارم" (¬٥) ولم يفرق، ولأنه تطوع بإلزام نفسه ما لم (¬٦) يكن يلزمه على وجة المعروف فجاز كالنذر (¬٧).
فصل [٦ - جواز الضمان عن الميت]:
الضمان عن الميت جائز إذا خلَّف (¬٨) وفاء من غير خلافًا، ويجوز عندنا أن يضمن عنه وإن لم يخلف وفاء (¬٩)، خلافًا لأبي حنيفة (¬١٠)، لحديث أبي قتادة (¬١١) في الرجل الذي مات وعليه ديناران فامتنع النبي ﷺ من الصلاة عليه
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1232 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.