Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1256

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل [٢١ - في الرد على قول الشافعي أنه لا يعطى شيئا]

فدليلنا على أبي حنيفة أن منع إقراره للوارث للتهمة بالأزواء (¬١) ولمحبة صرف ماله إلى الأقرب إليه ومن يعلم محبته له من ورثته فإن انتفى هذا المعنى وجب قبوله، ودليلنا على الشافعي أنه لما كان متهمًا في إقراره له بالدين ليزوي عنه من الورثة وجب رد إقراره له وإلا كان في ذلك ذريعة إلى تمكينه في الأزواء، ومن الوصية للوارث وإذا كان كذلك وجب منعه.

فصل [١٩ - إقراره للصديق الملاطف]:

وفي إقراره للصديق (¬٢) الملاطف روايتان (¬٣): إحداهما رده، والأخرى قبوله ويكون في الثلث، فوجه الرد أنه متهم في إقراره له أن يكون أراد إزواء المسلمين أو الأباعد من عصبته والوصية له بزيادة على الثلث فجعله إقرار له فيجب رده، ووجه القبول أن أكثر ما في ذلك أن يكون هبة ووصية فالذي يخشى منه أن يكون من رأس المال، فإذا أحسمنا هذا الباب فجعلناه من الثلث جاز.

فصل [٢٠ - فيمن ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث]:

إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث: فإن النسب لا يثبت لأنه مقر على غيره ويعطيه عندنا ثلث ما في يديه (¬٤) وهو قدر ما يخصه من الميراث على هذا المقر لو أقربه الأخ الآخر، وعلى هذا الحساب يثبت (¬٥) الإقرار من بعض الورثة لوارث.

فصل [٢١ - في الرد على قول الشافعي أنه لا يعطى شيئًا]:

وقال: (الشافعي لا يعطى شيئًا (¬٦)، وقال أبو حنيفة يعطيه نصف ما في

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1256 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.