لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط (¬٣)، والأصل فيها قوله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬٤)، وروي "الشفعة في كل شرك (¬٥) " (¬٦).
فصل [١ - في عدم الشفعة للجار]:
ولا شفعة لجار (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لقوله الله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬٩) ففيه أدلة: أحدهما أنه أخبر عن جملة محلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة في غيره، والثاني دليل الخطاب، والثالثة نصه على أن القسمة إذا وقعت انتهت الشفعة، ولأنه ملك محوز (¬١٠) كالجار المقابل.
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1267 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.