Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1267

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل [١ - في عدم الشفعة للجار]

(بسم الله الرحمن الرحيم) (¬١)

كتاب الشفعة (¬٢)

لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط (¬٣)، والأصل فيها قوله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬٤)، وروي "الشفعة في كل شرك (¬٥) " (¬٦).

فصل [١ - في عدم الشفعة للجار]:

ولا شفعة لجار (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لقوله الله ﷺ: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬٩) ففيه أدلة: أحدهما أنه أخبر عن جملة محلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة في غيره، والثاني دليل الخطاب، والثالثة نصه على أن القسمة إذا وقعت انتهت الشفعة، ولأنه ملك محوز (¬١٠) كالجار المقابل.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1267 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.